عبد الرزاق الصنعاني
202
المصنف
شربناه ، قال : وماذا ؟ قالوا : ونأخذ هذه الحنتمة ، فنضع فيها التمر ، ثم نصب عليه الماء ، فإذا صفا شربناه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنبذوا في الدباء ، ولا في النقير ، ولا في الحنتم ( 1 ) ، وانتبذوا في هذه الأسقية التي يلاث ( 2 ) على أفواهها ( 3 ) ، فإن رابكم فاكسروه بالماء قال أبو هارون : فقلت لأبي سعيد : أشربت نبيذ الجر بعد ذلك ؟ فقال : سبحان الله ! أبعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 16931 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قيل لعطاء : سقاية ابن عباس التي يجعل فيها النبيذ مزفتة ، قال : أجل ! ولم يكن على عهد ابن عباس ، إنما كانوا قبل ذلك يسقون في حياض من أدم ، فأحدثت هذه على عهد الحجاج ، بعد ابن عباس . ( 16932 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس أنه كان يقول : نهى ابن عمر عن نبيذ الجر والدباء . ( 16933 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال ابن جريج : أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال : نهى
--> ( 1 ) كذا في السادس وهنا ( الحنبد ) . ( 2 ) أي يلف الخيط على أفواهها ، وروي ثلاث ، أي تلف الأسقية على أفواهها ، قاله النووي . ( 3 ) أخرج مسلم أصل الحديث برواية أبي سعيد الخدري من وجه آخر مختصرا 1 : 35 .